تعديلات نظام خدمة الافراد الجديدة من عمليات البحث الهامة بداخل المملكة العربية السعودية؛ وذلك عقب إقرار الحكومة السعودية، عدد من التعديلات الجديدة على النظام، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتطوير الأنظمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
تعديلات نظام خدمة الافراد الجديدة
صدر نظام خدمة الأفراد، بناء على المرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/03/1397 هجري، حيث يعمل على تنظيم الأحكام الخاصة بخدمة الأفراد العسكريين، حيث يقصد بالأفراد العسكريين المشمولين بالنظام (الجندي والجندي الأول، العريف، الرقيب، وكيل رقيب، رقيب أول، رئيس رقباء)، ويتم تطبيق النظام على الأفراد العسكريين العاملين في كل من وزارة الدفاع أو الداخلية أو الطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة ورئاسة أن الدولة.
وينظم القانون أحكام التحاق الأفراد بالجهات العسكرية، وأسس الاختيار والتعيين والرواتب المستحقة لكل رتبة من الرتب العسكرية المشمولة بالقانون وأحكام العلاوات والبدلات والتعويضات.
تعديلات نظام خدمة الافراد الجديدة
وأقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، قراراً يقضى بتعديلا نظام خدمة الأفراد في القطاعات العسكرية المختلفة بالمملكة العربية السعودية. وجاءت قرارات التعديل الجديدة بناء على المطالبات الواسعة من قبل المواطنين السعوديين، بضرورة العمل على تعديل تلك القوانين كي تتماشي مع رؤية المملكة 2030، والتحديثات التي تجريها الحكومة السعودية بشكل واسع.
ومن المرتقب أن يتم العمل على يتم إعلان التعديلات الجديدة على نظام خدمة الأفراد، بناء على تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في الجريدة الرسمية. وسوف يتم نشرها في موقعنا الإلكتروني، عقب إعلان التعديلات.
الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد
واقترحت الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، إدخال العديد من التعديلات على المادة 26 من نظام خدمة الأفراد، وتم دراسة الأمر من قبل مجلس الوزراء السعودي، وتم إصدار القرار القاضي بتعديل الفقرة، والتي تنظم أحكام تعويض الفرد العسكري والذي لحقت به الخسائر المادية والعنوية بسبب عمله، حيث نص التعديل على التالي: “يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة”